صحيح مسلم > الحث على النفقة وبتبشير المنفق بالخلف
36 - (993) حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبدالله بن نمير. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم ! أنفق أنفق عليك ". وقال: " يمين الله ملآى (وقال ابن نمير ملآن) سحاء. لا يغيضها شيء الليل والنهار".
37 - (993) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق بن همام. حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه، أخي وهب بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إن الله قال لي : أنفق أنفق عليك ". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يمين الله ملآى. لا يغيضها سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض. فإنه لم يغض ما في يمينه ". قال: "وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض. يرفع ويخفض".
</h2>
فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ،ولو كانوا مشركين
</h2>
42 - (998) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة ؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا. وكان أحب أمواله إليه بيرحى. وكانت مستقبلة المسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} [3/ آل عمران/ الآية 92] قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
إن الله يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وإن أحب أموالي إلى بيرحى. وإنها صدقة لله. أرجو برها وذخرها عند الله. فضعها ! يا رسول الله، حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "بخ ! ذلك مال رابح. قد سمعت ما قلت فيها. وإني أرى أن تجعلها في الأقربين" فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.
43 - (998) حدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا حماد بن سلمة. حدثنا ثابت عن أنس. قال: لما نزلت هذه الآية: { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. قال أبو طلحة:
أرى ربنا يسألنا من أموالنا. فأشهدك، يا رسول الله، أني قد جعلت أرضي، بريحا لله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اجعلها في قرابتك" قال: فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب.
44 - (999) حدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو عن بكير، عن كريب، عن ميمونة بنت الحارث ؛ أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال:
"لو أعطيتها أخوالك، كان أعظم لأجرك".
45 - (1000) حدثنا حسن بن الربيع. حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبدالله. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"تصدقن يا معشر النساء ! ولو من حليكن" قالت: فرحعت إلى عبدالله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة. فأته فاسأله. فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت: فقال لي عبدالله: بل ائتيه أنت. قالت: فانطلقت. فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاجتي حاجتها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزي الصدقة عنهما، على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما ؟ ولا تخبره من نحن. قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من هما ؟" فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أي الزيانب ؟" قال امرأة عبدالله. فقال له رسول الله عليه وسلم "لهما أجران أجر القرابه أجر الصدقة".
46 - (1000) حدثني أحمد بن يوسف الأزدي. حدثنا عمر بن حفص بن غياث. حدثنا أبي. حدثنا الأعمش. حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبدالله. قال: فذكرت لإبراهيم. فحدثني عن أبي عبيدة، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبدالله. بمثله. سواء. قال قالت: كنت في المسجد. فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
"تصدقن. ولو من حليكن". وساق الحديث بنحو حديث أبي الأحوص.
47 - (1001) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا أبو أسامة. حدثنا هشام عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله ! هل لي أجر في بني أبي سلمة ؟ أنفق عليهم. ولست بتاركتهم هكذا وهكذا. إنما هم بني. فقال:
"نعم. لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم".
(1001) وحدثني سويد بن سعيد. حدثنا علي بن مسهر. ح وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. جميعا عن هشام بن عروة، في هذا الإسناد، بمثله.
48 - (1002) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عدي (وهو ابن ثابت) عن عبدالله بن يزيد، عن أبي مسعود البدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال:
"إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة، وهو يحتسبها، كانت له صدقة".
(1002) وحدثناه محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع. كلاهما عن محمد بن جعفر. ح وحدثناه أبو كريب. حدثنا وكيع. جميعا عن شعبة، في هذا الإسناد.
49 - (1003) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن إدريس عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء. قالت: قلت:
يا رسول الله ! إن أمي قدمت علي. وهي راغبة (أو راهبة) أفأصلها ؟ قال: "نعم".
50 - (1003) وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر. قالت:
قدمت علي أمي، وهي مشركة، في عهد قريش إذ عاهدهم. فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله ! قدمت علي أمي وهي راغبة. أفأصل أمي ؟ قال: "نعم. صلي أمك".
باب مثل المنفق والبخيل
75 - (1021) حدثنا عمرو الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمرو: وحدثنا سفيان بن عيينة. قال: وقال ابن جريج: عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"مثل المنفق والمتصدق. كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان. من لدن ثديهما إلى تراقيهما. فإذا أراد المنفق (وقال الآخر: فإذا أراد المتصدق) أن يتصدق سبغت عليه أو مرت. وإذا أراد البخيل أن ينفق. قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها. حتى تجن بنانه وتعفو أثره" قال فقال أبو هريرة: فقال: يوسعها فلا تتسع.
(1021) حدثني سليمان بن عبيدالله أبو أيوب الغيلاني. حدثنا أبو عامر (يعني العقدي). حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن طاوس، عن أبي هريرة. قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"مثل البخيل والمتصدق. كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد. قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما. فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه. حتى تغشي أنامله وتعفو أثره.
وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت. وأخذت كل حلقة مكانها". قال: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبه. فلو رأيته يوسعها ولا توسع.
77 - (1021) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب. حدثنا عبدالله بن طاوس عن أبيه، عن أبي هريرة ؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد. إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه. حتى تعفّى أثره. وإذا هم البخيل بصدقة تقلّصت عليه. وانضمت يداه إلى تراقيه. وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها". قال: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"فيجهد أن يوسّعها فلا يستطيع".
(24) باب ثبوت أجر المتصدق، وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها
78 - (1022) حدثني سويد بن سعيد. حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:
"قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية. فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. قال: اللهم! لك الحمد على زانية. لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني. فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. قال: اللهم ! لك الحمد على غني. لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق. فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم ! لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت. أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها. ولعل الغنى يعتبر فينفق مما أعطاه الله. ولعل السارق يستعف بها عن سرقته".