العودة   منتديات البوابة > الأقسام العامة > بوابة حواء > نافذة الثقافة الجنسية لحواء
التعليمـــات المجموعات التقويم مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-24-2010, 10:55 PM   المشاركة رقم: 1
الكاتب
جميلة الجميلات
بواب نشط
المعلومات  
التسجيل: Mar 2010
العضوية: 36
المشاركات: 200
بمعدل : 0.04 يوميا
التوقيت
الإتصال جميلة الجميلات غير متواجد حالياً


المنتدى : نافذة الثقافة الجنسية لحواء
افتراضي ما حكم الاحتفال بذكرى الزواج؟...

ما حكم الاحتفال بذكرى الزواج؟...

--------------------------------------------------------------------------------


إخواني ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...



بالنسبة للأعياد المتعددة مثل عيد الميلاد ونحو ذلك ,,, فالاحتفال فيها بكونها عيد والاستعداد لها استعداد خاص , وعمل مناسبة عامة لذلك ,, وتغيير نمط ذلك اليوم والتهنئة لها كما يفعل الكفار فهذه لاشك في حرمتها للأدلة الواضحة في ذلك ,, فليس في الإسلام إلا عيدان ..



وسوف اعرض لكم فتاوى العلماء نحو هذا الامر مع تلخيص للحكم الشرعي ومبرراته :


أولا : لايجوز تسمية أي مناسبة باسم : عيد ....



ثانيا : الاحتفال بهذه المناسبة تقليدا واتباعا للغرب في هذه الأمور , كطريقة الاحتفال والتهاني والكلمات , فهذا داخل في التحريم من باب أولى , لآن الحكمة من قصر الأعياد في الإسلام على ماورد هو مخالفة الكفار , ويؤكد ذلك : تخصيص يوم الجمعة بكونه عيد دون يوم السبت أو الأحد بعد سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن فعل المشركين في هذين اليومين ..



والدليل على ما ورد في أولا وثانيا :


تواترت النصوص الشرعية على حصر الأعياد الزمانية في الإسلام في عيدين حوليين هما الفطر والأضحى لا ثالث لهما سوى العيد الأسبوعي يوم الجمعة وأن ما سوى ذلك من الأعياد إنما هو محدث سواء كان أسبوعياً أم حولياً أم قرنياً أم غير ذلك.

والأصل في هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر). رواه أبو داود والنسائي ولفظه: (كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما…) الحديث .
فحصر النبي صلى الله عليه وسلم أعياد الإسلام في هذين اليومين ونهى عن غيرهما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: [قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما) يقتضي ترك الجمع بينهما لا سيما وقوله: (خيراً منهما) يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية.
وأيضاً فقوله لهم: (إن الله قد أبدلكم) لما سألهم عن اليومين فأجابوه بأنهما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية دليل على أنه نهاهم عنهما اعتياضاً بيومي الإسلام إذ لو لم يقصد النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسباً، إذ أصل شرع اليومين الإسلاميين كانوا يعلمونه ولم يكونوا ليتركوه لأجل يومي الجاهلية…] .
وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقولت الأنصار يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا) .
قال شيخ الإسلام رحمه الله: [فالدلالة من وجوه: أحدها:قوله: (إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا). فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم كما أن الله سبحانه لما قال: {ولكل وجهة هو موليها} وقال: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} أوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشرعتهم وذلك أن اللام تورث الاختصاص.
الثاني: قوله: (وهذا عيدنا) فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا فليس لنا عيد سواه…]الخ .
وكذا الحديث المشهور: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) وفي لفظ: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) .
فهو أصل في رد كل المحدثات في الدين ومنها الأعياد الزمانية والمكانية.
وبيان ذلك: أن الأعياد بأنواعها هي من شعائر الدين حتى الأعياد المدنية فيشملها هذا.





ثالثا : الفتاوى الواردة في عيد الزواج ونحوه ,, مع التوجيه :


ـ فتوى فضيلة الشيخ / محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ :


سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن حكم إقامة أعياد الميلاد للأولاد أو بمناسبةالزواج‏.


فأجاب بقوله ‏:‏ ليس في الإسلام أعياد سوى يوم الجمعة عيد الأسبوع ،وأول يوم من شوال عيد الفطر من رمضان ، والعاشر من شهر ذي الحجة عيد الأضحى وقديسمى يوم عرفة عيداً لأهل عرفة وأيام التشريق أيام عيد تبعاً لعيد الأضحى‏.‏


وأما أعياد الميلاد للشخص أو أولاده ، أو مناسبة زواج ونحوها فكلهاغير مشروعة وهي للبدعة أقرب من الإباحة‏.

‏(( الفتوى رقم (17779) وتاريخ 20/3/1416هـ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: (فنحب أن نسأل عن ظاهرة انتشرت في هذا الزمان وهي إقامة احتفال من بعض الناس على مرور خمس وعشرين سنة من ولادته وقد يسمى بالعيد الفضي أو اليوبيل الفضي وبعد مرور خمسين سنة كذلك ويسمى بالعيد الذهبي وبعد خمس وسبعين عيد يسمي بالعيد الماسي وهكذا ومثل هذا يقام أيضاً على فتح بعض الأماكن مثل بعض الإدارات أو الشركات أو المؤسسات لمرورها بمثل المجموعات الآنفة الذكر من السنين وهذه ظاهرة منتشرة.
هل هذه الاحتفالات سنة أم بدعة ونسأل بالله الإجابة على هذا السؤال حتى نكون على بصيرة من أمرنا).
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا تجوز إقامة الحفلات وتوزيع الهدايا وغيرها بمناسبة مرور سنين على ولادة الشخص أو فتح محل من المحلات أو مدرسة من المدارس أو أي مشروع من المشاريع لأن هذا من إحداث الأعياد البدعية في الإسلام ولأن فيه تشبها بالكفار في عمل مثل هذه الأشياء فالواجب ترك ذلك والتحذير منه وقد صدرت منا فتاوى في هذا الموضوع نرفق لك صوراً منها زيادة في الفائدة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.))


رابعا : تخصيص موعد الزواج بشيء معين من ادخال السرور والبهجة بين الزوجين بشكل خاص بينهما , ودون اشراك غيرهما , ودون احتفال يتضمن بعض المحظورات السابقة بداء من التسمية بالعيد , ومرورا بطريقة التعامل مع هذا اليوم والاستعداد له , وانتهاء بالعبارات التي تقال فيه كقول : كل سنة وانت بخير ,, ونحو ذلك مما يشعر باعتباره عيدا ,,,,

مع الحرص على أن لاتحدد بيوم معين, وإنما كما يقول ـ فضيلة الشيخ أ.د. خالد بن علي المشيقح ـ إذا مضى فترة على زواجه مع زوجته من باب شكر نعمة الله عز وجل والتوفيق وما حصل بينهما والوئام والألفة والمحبة أن يشكر الله عز وجل على ذلك بأن يعطي زوجته هدية أو أنها تعطي زوجها هدية، وأيضاً أن يتصدقا ويجتهدا في الأعمال الصالحة، كل ذلك شكراً على نعمة الله عز وجل هذا هو المطلوب وفيه حصول المصلحة الدينية والدنيوية فيحصل مصلحة الزوجين لما يحصل من التهادي بينهما وزيادة الألفة والمحبة ويحصل أيضاً المصلحة الدينة بأن الله عز وجل يبارك وتزداد بركاته وتوفيقه لما يحصل من الزوجين من عمل صالح وصدقة وبر وإحسان، دون أن يكون ذلك محدداً بزمن، وإنما إذا مضت فترة من الفترات عمل ذلك شكراً لله عز وجل على هذه النعم العظيمة.
وعلى هذا تحمل الفتاوى المجيزة :

كما سئل فضيلة الشيخ/ سلمان العودة : - حفظه الله – عن أن بعض النساء المستقيمات يُقمْنَ حفلاً تذكارياً في يوم تاريخ زواجهن، وهذا الحفل يكون بين الزوجة وزوجها/ وتقوم الزوجة بهذا الأمر لإدخال السرور على قلب زوجها وعلى قلبها، ولتصفية الشوائب والأكدار الزوجية، فهل إقامتها لهذا الحفل - الخاص بها وبزوجها فقط - فيه شيء؟ وهل يدخل في حكم الأعياد المحرمة؟علماً أنهن لا يقصدن بذلك أنه عيد بل حفل تذكاري فقط.


أجاب الشيخ / بالنسبة لتخصيص مناسبة الزواج بشيء من إدخال السرور بين الزوجين، وتصفية الأكدار التي تعتري حياتهما فلا بأس بها؛ لأنها ليست أمراً تعبديا ًدينياً، وليست أمراً عاماً، وإنما هو خاص بينهما؛ فلا حرج فيه. وقد ذكر غير واحد من العلماء أن فعل الزوجين على النحو السابق وضمن الضوابط المذكورة لايدخل في دائرة المحظور ..


الخلاصة :

§ عبارات التهنئة .

§ طريقة الاحتفال .


§ نشر خبره أو التعبير عنه بأسلوب تقليدي للكفار ..


فهذه الأمور يجب أن تكون بعيدة عن التقليد للكفار ..


والله أعلم ..
1ـ الاحتفال بيوم الزواج على أنه عيد ـ تسمية أو مضمونا بالفعل والتهنئة ـ : محرم شرعا , ولاشك في تحريمه لما سبق من الأدلة . 2ـ تخصيص يوم ومن الأفضل ألا يكون محددا بتاريخ معين لا يتأخر بما يدخل السرور على الزوجين بشكل يجعل من العلاقة الزوجية أكثر ترابطا ومودة : لايدخل في المحرم , بشرط تقيده بالضوابط التالية : 1) عدم تسميته أو قصده عيدا . 2) اختصاصه بهما دون إعلانه . 3) عدم فعل شيء يخرجه عن التحريم كمثل التقليد للكفار فيه , وهذا يخص بشكل أساسي :












عرض البوم صور جميلة الجميلات   رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:35 AM بتوقيت مسقط

المواضيع فى منتديات البوابة ملك لصاحبها والادارة غير مسئولة عن أى محتوى مخالف وللتبليغ عن موضوع او رد مخالف اضغط هنا

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
تعريب شركة حاوى